فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 904

وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل.

وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح، وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح.

والمستحب في الإبل النحر، فإن ذبحها جاز ويكره.

والمستحب في البقر والغنم الذبح، فإن نحرهما جاز ويكره.

ومن نحر ناقةً أو ذبح بقرةً أو شاةً، فوجد في بطنها جنينًا ميتًا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك، لما فيه من زيادة التعذيب من غير حاجة كما مر.

(وإن ماتت) الشاة (قبل قطع العروق لم تؤكل) لوجود الموت بما ليس بذكاة.

(وما استأنس من الصيد) وصار مقدورا عليه (فذكاته الذبح) لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار، ولا عجز إذا استأنس وصار مقدورًا عليه (وما توحش من النعم) وصار ممتنعًا لا يقدر عليه (فذكاته) ذكاة الضرورة (العقر والجرح) لتحقق العجز.

(والمستحب في الإبل النحر) في اللبة، وهو موضع القلادة من الصدر، لموافقة السنة المتوارثة، ولاجتماع العروق فيها في النحر (فإن ذبحها) من الأعلى جاز، و) لكن (يكره) لمخالفته السنة (والمستحب في البقر والغنم الذبح) من أعلى العنق، لأنه المتوارث، ولاجتماع العروق فيهما في الذبح (فإن نحرهما) من أسفل العنق (جاز، و) لكن (يكره) لمخالفة السنة.

(ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنينًا ميتًا لم يؤكل) سواء كان (أشعر أو لم يشعر) يعني تم خلقه أو لم يتم، لأنه لا يشعر إلا بعد تمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت