فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 904

ولا قطع على خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا نباشٍ، ولا منتهبٍ، ولا مختلسٍ.

ولا يقطع السارق في بيت المال، ولا من مالٍ للسارق فيه شركةٌ، ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحمٍ محرمٍ منه لم يقطع، وكذلك إ سرق أحد الزوجين من الآخر، أو العبد من سيده، أو من امرأة سيده، أو زوج سيدته،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(ولا قطع على خائن) لما ائتمن عليه كمودع (ولا خائنة) لقصور الحرز (ولا) على (نباش) للقبر، سواء كان في الصحراء أو في البيت ولو مقفلا، للشبهة في الملك، لأنه لا ملك للميت حقيقة، ولا للوارث لتقدم حاجة الميت. قال الإسبيجاني: وهذا أقول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: عليه القطع، والصحيح قولهما، واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما، تصحيح (ولا) على (منتهب) وهو الآخذ قهرًا (ولا مختلس) وهو الآخذ من اليد بسرعة على غفلة، لأن كلا منهما يجاهر بفعله، فلم يتحقق معنى السرقة.

(ولا يقطع السارق من بيت المال) ، لأنه مال العامة وهو منهم (ولا من مال للسارق فيه شركة) لأن له فيه حقا، ومن له على آخر دراهم فسرق مثلها لم يقطع، لأنه استيفاء لحقه، والحال والمؤجل فيه سواء، لأن التأجيل لتأخير المطالبة، وكذا إذا سرق زيادة على حقه؛ لأنه بمقدار حقه يصير شريكا فيه، وإن سرق منه عروضًا قطع؛ لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه إلا بيعًا بالتراضي، وعن أبي يوسف أنه لا يقطع، لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء من حقه أو رهنا به، هداية (ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رجحم محرم منه لم يقطع) فالأول - وهو الولاد - للبسوطة في المال، وفي الدخول في الحرز، والثاني للمعنى الثاني؛ فلو سرق من بيت ذي الرحم المحرم متاع غيره ينبغي أن لا يقطع، ولو سرق ماله من بيت غيره قطع، اعتبارًا للحرز وعدمه كما في الهداية (وكذلك) : أي لا يقطع (إذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده، أو من امرأة سيده، أو) من (زوج سيدته) ، لوجود الإذن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت