فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 1882

662- (أخبرنا) : مالكُ بنُ أنَسٍ، عن يَحْيَ بن سَعِيد، عن رُزَيْقٍ (رزيق بن حكيم قال في القاموس وكزبير بن حكيم في الخلاصة رزيق بن حكيم مصغرا وقيل أوله زاي) ابن حُكَيْم:

-أنَّ عمَرَ بْنَ عَبْدَ العَزِيزِ كتَبَ إليهِ: أنِ انظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِن المسلمين فَخُذْ مما ظَهَرَ من أموالهم من التِّجَارَاتِ من كلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارًا فما نَقَصَ فَبِحِسَابِه حتى يَبْلُغَ عشرينَ دِينارًا فإن نَقَصَتْ ثلثَ دِينارٍ فَدَعْهَا ولا تَأخُذْ منها شَيْئًا - [244] - (الحديث في زكاة التجارة وإنها مثل زكاة المال في الواجب والنصاب فلا تجب في أقل من عشرين دينارا ولو بثلث دينار لما في الحديث ونصابها نصاب زكاة المال أعني إثنين ونصفا في المائة أو ربع العشر كما يعبر الفقهاء وقوله خذ مما ظهر من أموالهم يفيد الإكتفاء بالظاهر ولا داعي للتجسس اعتمادا على دينهم وأمانتهم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت