فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 1882

661- (أخبرنا) : عبد اللَّه بن نافع، عن محمدِ بن صالح التَّمَّار، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن عَتَّابِ بنِ أُسيْدٍ:

-أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قالَ في زَكَاةِ الكَرْمِ يُخْرَصُ كما يُخْرَصُ النَّخْلُ ثمَّ تُؤَدَّى زكَاتُهُ زَبِيبًا كما تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا بعد تجفيفه (والحكمة الداعية إلى خرص الكرم والنخل معرفة القدر الذي وجبت فيه الزكاة وحفظ حق الفقراء والتوسعة على الزارعين بتمكينهم من الأكل منه بعد الخرص وفهم من أحاديث الخرص أن العدل الواحد كاف فيه كما فعل الرسول وإنما أمر الرسول بالخرص في النخل والكرم دون غيرهما لأن ثمارهما ظاهرة يمكن تقديرها بخلاف الحبوب فإنها مستترة بأكمامها) وبإسنادِهِ أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ من يَخْرُصُ على الناس كُرُومَهُم وَثِمَارَهُم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت