وأما صفة التكبير فمما ورد فيها ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: (( كبروا الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرًا ) )والله أعلم .
صفة صلاة العيد:
لصلاة العيد صفة خاصة ثابتة بالسُّنَّة وهي على النحو التالي:
أ- ليس لها أذان ولا إقامة:
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (( صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ) ) [ أخرجه مسلم ] .
ب - التبكير بها:
يُسن التبكير بصلاة العيد بعد طلوع الشمس ، وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في (( فتح الباري ) )قول ابن بطال رحمه الله: (( أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها ، وإنما تجوز عند جواز النافلة ) ).
وعن بريد بن ضمير قال: (( خرج عبدالله بن بُسر رضي الله عنه - صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - مع الناس في يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام ، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه ، وذلك حين التسبيح ) ) [ أخرجه أبو داود ، وصحَّحه الألباني كما أورده البخاري مختصرًا ] .
والمقصود بالتسبيح: أي وقت صلاة السبحة ، وهي النافلة - كما في فتح الباري - ( أي بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح ) .
ج - وضع السترة أمام الإمام:
لمَّا كانت السُّنَّة في صلاة العيد أن تؤدَّى في مصلَّى خارج المسجد لَزَمَ الإمام وضع سترة أمامه . عن ابن عمر رضي الله عنهما: (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تُرَكَّز الحربة قُدَّامه يوم الفطر والنحر ثم يُصلي ) ) [ أخرجه البخاري ] .
د - البدء بالصلاة ثم الخطبة:
المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخُطبة . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرُج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة ، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ، ويوصيهم ، ويأمرهم . فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ) ) [ أخرجه البخاري ] .
هـ - عدد ركعاتها:
عن ابن عباس رضي الله عنهما: (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فصلَّ ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال ) ) [ أخرجه البخاري ] .
و- عدد تكبيراتها ومحلها: