* حلق أو تهذيب اللحية - للرجال - . وهذه مخالفة لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بوجوب إعفائها ، قال - صلى الله عليه وسلم -: (( أعفوا اللحى ، وجزوا الشوارب ، وغيِّروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى ) ) [ أخرجه أحمد وصحَّحه الألباني ] .
ومما ذُكِرَ في شمائل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان كثير اللحية . [ جزء من حديث أخرجه مسلم ] .
وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - .
* إسبال الثياب إلى أسفل الكعبين - للرجال-: وهي مخالفة صريحة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جرَّ إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه ) ) [ أخرجه أحمد وغيره وصحَّحه الألباني ] .
* نتف الحواجب وتهذيبها - للنساء: - وهي معصية تستوجب الطرد والإبعاد من رحمة الله - والعياذ بالله - قال - صلى الله عليه وسلم -: (( لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحُسن المغيِّرات خلق الله ) ) [ متفق عليه ] .
والتنمص يشمل إزالة وتخفيف الحواجب إذا كانت عريضة وإن كان بدافع التزيُّن للزوج ؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله .
[ للاستزادة: راجع فتوى فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين في (( فتاوى المرأة المسلمة ) ) ( 2/537 ) ] .
* لبس النساء ثيابًا تخل بالاحتشام: كالثياب الخفيفة أو القصيرة أو الضيِّقة أو المفتوحة ، ولبس البنطال الذي يصف مفاتن المرأة . كل ذلك من المخالفات الشرعية، وإن كان بحضرة النساء أو المحارم ؛ وذلك لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) ) [ أخرجه مسلم ] .
وقد فُسِّر قوله: (( كاسيات عاريات ) )بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة ، وفُسِّر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ، وفُسِّرت بأن يلبسن ملابس ضيِّقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة .