وإن هذه النقطة (التمييز بين السبب والمباشرة) مهمة جدًا، نظرًا لفائدتها الكبيرة في حوادث السيارات، وغيرها من مسائل الإتلاف للأنفس أو الأموال.
ـــــــــــــــــــ
(1) الذخيرة للقرافي 12/ 260، المغني لابن قدامة 12/ 545.
(2) ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة 1/ 450.
(3) سورة النساء آية 58.
ـ27ـ
القاعدة الثانية: المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي.
أصل هذه القاعدة في مجلة الأحكام العدلية (المادة 93) بلفظ (المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد) ومعنى ذلك أنه يشترط لضمان المتسبب شيئان:
أ_ أن يكون متعمدًا.
ب_ أن يكون متعديًا.