1-العدة: فتعتبر بالحيض لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس: وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض فتعتد به.
2-البلوغ: يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس (1) والله أعلم.
حكم استعمال ما يمنع الحيض وما يجلبه
وما يمنع الحمل أو يسقطه
استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين:
(أ) أن لا يخشى الضرر عليها وإلا فلا يجوز لقوله تعالى: { وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [البقرة: 195] .
(ب) أن يكون ذلك بإذن الزوج، وحيث ثبت جوازه فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة لأن ذلك أقرب إلى اعتدال الصحة والسلامة.
وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين:
(أ) أن لاتتحيل به المرأة على إسقاط واجب مثل أن تستعمله لتسقط به الصلاة أو تستعمله قرب رمضان من أجل أن تفطر ونحو ذلك.
(ب) أن يكون ذلك بإذن الزوج لأن حصول الحيض يمنعه من الاستمتاع بزوجته فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه.
وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة.
وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين:
1-أن يمنعه منعًا مستمرًا فهذا لا يجوز لأنه يقطع الحمل فيقل النسل وهو خلاف مقصود الشرع من تكثير الأمة الإسلامية، ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودين فتبقى أرملة لا أولاد لها.
2-أن يمنعه منعًا مؤقتًا مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك فهذا جائز بشرط: أن يأذن به زوجها وأن لا يكون به ضرر عليها.
وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين:
(أ) أن يكون قصدها من إسقاطه إتلافه فهذا:
1-إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام لأنه قتل نفس بغير حق.
(1) انظر رسالة الدماء الطبيعية للنساء 49-54.