ب - لغوي: كالمقترن بحروفه.
ج- شرعي كالطهارة للصلاة.
والمانع عكسه: وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه.
ومانع الحكم: وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم.
2 -الصحيح: لغة ً المستقيم. واصطلاحا ً في العبادات ما أجزأ، وأسقط القضاء.
وفي العقود: ما أفاد حكمه المقصود منه.
والفاسد: لغة ً المختل، واصطلاحا ً: ما ليس بصحيح، ومثله الباطل.
والنفوذ: لغة ً المجاوزة، واصطلاحا ً: التصرف الذي يقدر متعاطيه على رفعه.