الصفحة 6 من 44

أ - فرض عين: وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة.

ب- فرض كفاية: وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة، وعدم الحاجة.

2 -مندوب: وهو ما يقتضي الثواب على الفعل، لا العقاب على الترك.

3 -محضور: لغة ً الممنوع، والحرام بمعناه، وهو ضد الواجب، وهو مايُعاقب على فعله ويثاب على تركه.

4 -مكروه: وهو ضد المندوب، وهو ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله.

5 -مباح: وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت