وشرعا ً. ويجري في جميع الأحكام حتى الحدود والكفارات، وفي الأسباب عند الجمهور. ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع، وهو مفهوم الموافقة. وضابطه انه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة، وما عداه فهو مظنون. وللإلحاق به طريقان:
الأول: ففي الفارق المؤثر وإنما يحسن مع التقارب.
الثاني: بالجامع فيهما وهو القياس.
فإذا ً أركان القياس أربعة:
1 -الأصل: وهو المحل الثابت الحكم الملحق به وشرطه أن يكون معقول المعنى ليتعدى.
2 -الفرع: وهو لغة ما تولد عن غيرة، وانبنى عليه وهنا المحل المطلوب إلحاقه. وشرط وجود علة الأصل فيه.