والسنة: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
فالقول: حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه، لدلالة المعجز على صدقه.
والفعل: فما ثبت فيه أمر الجبلة فلا حكم له. وما ثبت خصوصية به فلا شركة لغيره، وما فعله بيانا ً بالقول أو بالفعل فهو معتبر اتفاقا ً في حق غيره، وما سوى ذلك فالتشريك.
والتقرير: هو ترك الإنكار على فعل فاعل.
والخبر: ينقسم الى متواتر وآحاد.
فالمتواتر: إخبار جماعة لا ينحصر في عدد حتى يخرجوا بالكثرة الى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب.