2-يشرع النظر إلى المخطوبة
لحديث المغيرة"أذهب فأنظر إليها". (ص ت 1087)
وللمرأة أن تنظر إلى خاطبها أيضًا لأنها يعجبها منه ما يعجبه منها.
3-يجوز عدول الرجل عن الخطبة إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك ، ويجوز ذلك للمرأة أيضًا 0
4-يحرم الخلوة بالمخطوبة ،لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها0
عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان"0
(حم3/339 ص مشكاة 3118)
5-الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج ، وأحيانًا يعقبها تقديم المهر كله أو بعضه0
وأما الهدية والهبة (الشبكة) لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت تبرعًا محضًا لا لأجل العوض0
فإن كان لأجل العوض فيجوز له استرداده إن كان قائمًا على حالته لم يتغير كالأسورة أو الخاتم أو الساعة أو نحو ذلك ، فإن كان طعامًا فأكل أو قماشًا فخيط ثوبًا فليس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه0
6-إذا كان العدول من جهته فلا رجوع له فيما أهداه وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما أهداه سواء أكان باقيًا على حاله أو كان قد هلك فترد قيمته0
وإذا كانت الفرقة قهرية ، بأن كان الزوج ليس كفئًا للمرأة ، ففي هذه الحالة يجب رد المهر والهدية0
وإذا كانت الفرقة اختيارية يترتب عليها سقوط المهر كله فلا تستحق المرأة منه شيئًا0
7-إذا طلقها بعد الدخول فالمرأة لها الحق في المهر كله0
وإذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر0
عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل لرجلٍ أن يعطي عطيةً أو يهب هبةً فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده"0 (ص د3539)
8-يستحب أن يقدم العاقد أو غيره قبل بدء العقد خطبة ، وتسمى خطبة الحاجة ونصها0
عن عبد اللّه بن مسعود قال:علَّمنا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - خطبة الحاجة: