1-إسلام الميت: فلا تصلى على كافر لقوله تعالى: (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ) (التوبة: 84)
2-طهارة الميت: فلا تصح على غير شهيد لم يغسل ، إلا إذا دفن بغير غسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش فإنه يصلى على قبره بغير غسل للضرورة ، وهو قول: الحنفية والحنبلية0
3-وضع الميت أمام من يصلى عليه: فلا تصح على محمول على الأعناق أو الدابة0
4-حضور الميت كله أو جله: فلا تصح على غائب عند: أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية 0
وقت صلاة الجنازة:
ليس لها وقت محدود بل يصلى عليها متى حضرت إلا في أوقات النهى0
عن عقبة بن عامر يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن. أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
(م831)
قال الألباني: ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة (أحكام الجنائز130)
مكان صلاة الجنازة:
الأفضل أن يصلى على الميت خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز0
وتجوز صلاة الجنازة في أي مكان طاهر ، وتجوز في المسجد ، ولا تجوز بين القبور0
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صف بهم بالمصلى، فكبر عليه أربعًا.
( خ1328)
عن عائشة أنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد. فتصلي عليه. فأنكر الناس ذلك عليها. فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ! ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. (م973)
عن أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. (طب1/80/2 ح جنائز108)
قال الألباني (الصحيحة 2351) :
تجوز صلاة الجنازة في المسجد والأفضل في المصلى.
أركانها:
1-النية: وهي لغة العزم على الشيء ، وشرعًا العزم عليه مقترنًا بفعله0