عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر وأنه ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال صلوا على صاحبكم قال فتغيرت وجوه القوم لذلك فلما رأى الذي بهم قال:"إن صاحبكم غل في سبيل الله". ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. (ص هـ2848)
عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دعي إلى جنازة سأل عنها فإن أثني عليها خيرًا قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها:"شأنكم بها". ولم يصل عليها. ( حم 5/300)
الفاجر والفاسق مثل: تارك الصلاة والزكاة ، والزاني ومدمن الخمر ونحوهم ، فإنه يصلي عليهم ، إلا أنه لا ينبغي لأهل العلم والدين أن يصلوا عليهم 0
5-المدين الذي لم يترك مالًا يقضي به دينه لحديث أبي هريرة السابق0
6-من دفن قبل أن يصلي عليه ، فيصلى عليه في قبره0
عن يزيد بن ثابت قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة". قال: ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر عليه أربعا ( حم 4/ 388-ص إرواء 3/184)
7-من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه ، وهذا يصلى عليه صلاة الغائب0
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى لهم النجاشي، صاحب الحبشة، في اليوم الذي مات فيه، وقال:"استغفروا لأخيكم"0 ( خ 3880)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَعَىَ لِلنّاسِ النّجَاشِيّ فِي الْيَوْمِ الّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلّىَ. وَكَبّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. ( م 951)
قال الألباني في أحكام الجنائز:
من مات في بلد فيها من يصلي عليه ، صلاة الحاضر ، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب0
شروط صلاة الجنازة:
لها شروط عامة وهي ما يشترط للصلاة المكتوبة ، إلا الوقت:
لها شروط خاصة هي: