الصفحة 1 من 29

مختارات

من فتاوى

الشيخ ابن عثيمين

رحمه الله

بقلم

الشيخ سليمان بن محمد الهيميد

السعودية / رفحاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الطهارة

المني طاهر ، لو صلى الإنسان في ثوب فيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمدًا أو نسيانًا .

الإسراف في الوضوء لا يجوز .

إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتسال عن الوضوء وإن لم ينو لقوله تعالى: وإن كنتم جنبًا فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة .

الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين .

الشعيرات التي هي العنفقة ليست من اللحية والأولى أن تترك كما هي إلا إذا تأذى بها الإنسان .

لا ينتقض وضوء المرأة إذا هي غسلت ولدها ومست ذكره أو فرجه لأن ذلك لا ينقض الوضوء حتى مس الرجل ذكره لا ينقض الوضوء .

الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الختان: أنه واجب على الذكور دون النساء .

إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، وإذا نوى أن يتوضأ داخل الخلاء سمى بقلبه .

من لبد رأسه بزيت أو حناء أو نحوه فلا بأس أن يمسح عليه وإن لم يصل الماء إلى الشعر لأن هذا مما يتسامح فيه بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان شعره ملبدًا حال إحرامه .

الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، سواء خرج من الأنف أو خرج من جرح أو من الرأس أو من أي مكان من البدن ، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء .

القول الصحيح في غسل الجمعة أنه واجب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم .

إذا مسح الجورب فنزعه ، فإن طهارته لا تنتقض بل هي باقية حتى يحدث .

الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح ، يعني مثلًا: لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة ( 12 ) ظهرًا ، وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك ، لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت