مختارات
من فتاوى
الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله
بقلم
الشيخ سليمان بن محمد الهيميد
السعودية / رفحاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الطهارة
المني طاهر ، لو صلى الإنسان في ثوب فيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمدًا أو نسيانًا .
الإسراف في الوضوء لا يجوز .
إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتسال عن الوضوء وإن لم ينو لقوله تعالى: وإن كنتم جنبًا فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة .
الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين .
الشعيرات التي هي العنفقة ليست من اللحية والأولى أن تترك كما هي إلا إذا تأذى بها الإنسان .
لا ينتقض وضوء المرأة إذا هي غسلت ولدها ومست ذكره أو فرجه لأن ذلك لا ينقض الوضوء حتى مس الرجل ذكره لا ينقض الوضوء .
الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الختان: أنه واجب على الذكور دون النساء .
إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، وإذا نوى أن يتوضأ داخل الخلاء سمى بقلبه .
من لبد رأسه بزيت أو حناء أو نحوه فلا بأس أن يمسح عليه وإن لم يصل الماء إلى الشعر لأن هذا مما يتسامح فيه بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان شعره ملبدًا حال إحرامه .
الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، سواء خرج من الأنف أو خرج من جرح أو من الرأس أو من أي مكان من البدن ، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء .
القول الصحيح في غسل الجمعة أنه واجب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم .
إذا مسح الجورب فنزعه ، فإن طهارته لا تنتقض بل هي باقية حتى يحدث .
الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح ، يعني مثلًا: لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة ( 12 ) ظهرًا ، وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك ، لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح .