ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلاّ أنه خفف عن الحائض ) ، متفق عليه .
وفي صحيح مسلم ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاذت صفية بنت حيي بعدما أفاضت ، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( أحابستنا هي ؟ ) )فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاذت بعد الإفاضة ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (( فلتنفر ) ). والنفساء كالحائض لأن الطواف لا يصحّ منها . مناسك الحج والعمرة 73
حكم من أتى بعمرة ونسي التقصير
سؤال: ما حكم من أتى بعمرة ثم نسي التقصير وأخذ شيئًا من شعره وظن أنه قد أنهى عمرته ؟
الجواب: حكم من نسي التقصير في العمرة حتى تحلل من إحرامه وفعل شيئًا من محظورات الإحرام ، أن تحلله من إحرامه ليس عليه فيه شيء وما فعله من محظورات ، ولو كان الجماع ليس عليه في شيء ، لأنه ناس للحلق وجاهل في فعل المحظورات فليس عليه شيء ، ولكن إذا ذكر وجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ، لأجل أن يقصر وهو محرم ، هذا إذا كان رجلًا .
أما إذا كانت امرأة فإنه لا يلزمها أن تخلع ثيابها ، لأن المرأة ليس لها ثياب خاصة للإحرام ، فالمرأة تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب وتبدل وتغير إلاّ أنها لا تتبرج بالزينة وكذلك يجوز للرجل أن يبدل ويغير في ثياب الإحرام إذا كان مما يجوز لبسه في الإحرام ، فيجوز أن يغير رداءه إلى رداء آخر وإزاره إلى إزار آخر . فتاوى الحرم للعثيمين ص 148
حلق الرأس خارج الحرم
سؤال: شخص اعتاد في كل عمرة أن يحلق شعره في خارج مكة حيث يعود إلى بلده ويحلق رأسه هناك فما حكم عمرته ؟