3-فإن لم يستطع على الهدي صام عشرة أيام على المذهب ، ثم يحل بعد الصيام.
4-هل يجب عليه الحلق أو التقصير ؟ ظاهر الخرقى وعمدة البهوتي ، وقدمه في المحرر عدم الوجوب ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله ذكر الهدي وحده ولم يشترط سواه .
هل يجب على الصبي إتمام الحج أو العمرة ؟
سؤال: أحرمت بابني الصغير الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات وواجهته صعوبات فألبسته المخيط ، فما العلم ؟
الجواب: الإحرام بالصغير جائز ، فقد رفعت امرأة صبيًا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: ألهذا حج ؟ قال: نعم ولك أجر ) وإذا ثبت له الحج فالعمرة كذلك ، لأن العمرة حج أصغر ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: (( دخلت العمرة في الحج ) ).
وقال لعلي بن أمية (( اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) ).
وإذا كان الصغير ذكرًا فإنه يلبس إزارا ورداء ، وإن كانت أنثى فتلبس ما تلبس الأنثى ، وليس للمرأة ثوب معين للإحرام بخلاف الرجل ، وقد اختلف أهل العلم فيما يحدث من كثير من الأطفال حين يجدون المشقة في النسك فيمتنعون عن إكماله ، فذهب بعضهم إلى أنه يلزمه إتمامه ، وبعضهم إلى أنه لا يلزم ، فإذا طرأت مشقة أو تعب على وليه أو عليه ، جاز أن يتحلل ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وهو قول قوي جدًا ، وذلك لأن الصبي مرفوع عنه القلم ، كما جاء في الحديث: (( رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ ) )، والجواب على السؤال أنه لا شيء عليه. فتاوى الحرم للعثيمين .
اشتراط الطهارة للطواف وطواف المحمول