الصفحة 9 من 20

فأجاب: قال تعالى: (( وأولا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) )وهم القرابة من جهة الأب والأم كالأبوين والأجداد والجدات وأن علوا والأولاد ذكورًا وأناثًا وأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأب ذكورًا وأناثًا وهم الأخوة والأخوات من الأب وأولادهم وإن نزلوا ذكورًا وأناثًا وأولاد الأم وهم الأخوة والأخوات من الأم وأولادهم ذكورًا وأناثًا إن نزلوا وأولاد الجد وهم الأعمام والعمات وأولادهم وإن نزلوا وأولاد جد الأب وهم أعمام الأب وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا وكذا من يدلي بالأم كالأخوات والخالات وأولادهم ذكورًا وأناثًا ولا شك أنهم يتفاتون في الأحقية فالكبير له حق القرابة وحق الطعن في السن والصغير له حق التعليم والتأديب وعليه حق لمن هو أكبر منه في الأحترام والتوقير وتحصل الصلة بالزيارة والاستزارة وإجابة الدعوة وبالمؤانسة والمحادثة والمكالمة والمكاتبة والهدية والتقبل وإظهار الفرح بالزيارة والأعتذار وقبول الأعذار عن التأخر والأبتعاد وتكون الصلة بحسب العادة وتختلف بأختلاف البلاد وكثرة الأعمال وتباعد المساكن ونحوها.

طرح سؤال في موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد المنجد ما نصه: لدي أم من الرضاعة وإخوة ، فهل عليَّ أن أصلهم وأزورهم كما أزور أمي وإخوتي من النسب علمًا أني كنت أزورهم ، ولكن قيل لي: إنه لا يلزمني ذلك ، وأنا محتار في ذلك .

فأجيب عليه: الحمد لله

لا تشبه الأحكام الشرعية المتعلقة بالرضاع تلك المتعلقة بأحكام النسب ، فالرضاع لا يوجب النفقة ولا التوارث ولا ولاية النكاح . . . بخلاف النسب .

ويشتركان في تحريم النكاح ، وإباحة النظر ، والخلوة ، والمحرمية في السفر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت