القول الثاني: الأرحام هم القرابة الذين يتوارثون, وعلى هذا يخرج الأخوال والخالات, أي أن الأخوال والخالات على هذا القول لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم. [القرطبي 16/248] وهذا القول غير صحيح وكيف يكون صحيحًا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الخالة بمنزلة الأم ) ).
القول الثالث: أن الأرحام عام في كل ما يشمله الرحم, فكل قريب لك هم من الأرحام الذين تجب صلتهم.
وعلى هذا القول فأولاد العم وأولاد العمة وأولاد الخال وأولاد الخالة وأولادهم كل هؤلاء يدخلون تحت مسمى الأرحام.
وإن كان تتنوع كيفية وصلهم فهذا تجب صلته كل يوم وهذا كل أسبوع وهذا كل شهر وهذا في المناسبات وهكذا.
كذلك يتنوع الموصول به فهذا يوصل بالمال وهذا يوصل بالسلام وهذا يوصل بالمكالمة وهكذا.
وقد قيل إن القرابة إلى أربعة آباء فيشمل الأولاد وأولاد الأب وأولاد الجد وأولاد جد الأب . ( المغني 8/529 ) .
طرح سؤال في موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد المنجد ما نصه: لقد وصى الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام .
سؤالي هو: من هم الأرحام الذين يجب صلتهم ؟ هل هم من جهة الأب أم الأم أم الزوجة ؟.
فأجيب عليه: الحمد لله
أولًا: اختلف العلماء في حدّ الرحم التي يجب وصلها إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن حد الرحم هو: الرحِم المَحرَم .
والقول الثاني: أنهم الرحم من ذوي الميراث .
والقول الثالث: أنهم الأقارب من النسب سواء كانوا يرثون أم لا .
والصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الثالث ، وهو: أن الرحم هم الأقارب من النسب - لا من الرضاع - من جهة الأب والأم .
أما أقارب الزوجة فليسوا أرحامًا للزوج , وأقارب الزوج ليسوا أرحامًا للزوجة .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
من هم الأرحام وذوو القربى حيث يقول البعض إن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام ؟
فأجاب: