فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 401

أ - إن إخراج البُر أو القمح قد تأخر عن الأصناف الأخرى خاصةً التمر والشعير، وذلك أن حال المسلمين في البدء كان رقيقًا ضعيفًا فكان قُوتُهم في مجملِهِ التمرَ والشعيرَ فلما فتح الله عليهم وتوفَّر وجود القمح، صاروا يُخْرِجونه في زكاة الفطر، فقد روى نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال {كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعير أو تمر أو سُلْت أو زبيب، قال: قال عبد الله: فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء} رواه أبو داود (1614) والدارَقُطني. وروى النَّسائي الجزء الأول منه.

ب - وردت في عدد من النصوص لفظةُ (الطعام) منها الحديث بند 2 من رواية أبي سعيد، والحديث بند 4 من قول ابن عباس. وجاءت هذه اللفظةُ أيضًا في الحديث الذي رواه البخاري (1508) وأحمد والطحاوي من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه {كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: أرى مدًا من هذا يعدل مدين} قوله السمراء: هي الحنطة تُزرع في الشام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت