فَأَنْزَلَ الله هَذِهِ الْآيَةَ {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} .
فَأَنْزَلَ الله هَذِهِ الْآيَةَ {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} .
قَالَ قَتَادَةُ: فَدَعَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ, فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ, واسْتَرَادَ (١) لِأَمْرِ الله.
قَالَ قَتَادَةُ: فَدَعَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ, فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ, واسْتَرَادَ (١) لِأَمْرِ الله.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِيٍّ, لِقَوْلِه وذكر الآية (٥١٣٠) , وفي تفسير الآية (٤٥٢٩) .
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِيٍّ, لِقَوْلِه وذكر الآية (٥١٣٠) , وفي تفسير الآية (٤٥٢٩) .
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.
[١٢٧٢] - (٥٣٣٤) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ, عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبِي سَلَمَةَ, أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ:
[١٢٧٢] - (٥٣٣٤) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ, عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبِي سَلَمَةَ, أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ:
قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ (زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُوسُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ, فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ) (٢) بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ؛ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ, فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا, ثُمَّ قَالَتْ: وَالله مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ, غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ
قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ (زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُوسُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ, فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ) (٢) بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ؛ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ, فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا, ثُمَّ قَالَتْ: وَالله مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ, غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ
(١) كذا في الأصل، ومثله فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ، وفي الصحيح وَاسْتَقَادَ، وَنَقَلَ اِبْن التِّين عَنْ رِوَايَة الْقَابِسِيّ وَاسْتَقَادَّ بِتَشْدِيدِ الدَّال، وَرَدَّهُ بِأَنَّ الْمُفَاعَلَة لَا تَجْتَمِع مَعَ سِين الِاسْتِفْعَال، وهذا النقل عن القابسي لم يذكره المهلب في الرواية، والله أعلم.
(٢) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر.
(١) كذا في الأصل، ومثله فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ، وفي الصحيح وَاسْتَقَادَ، وَنَقَلَ اِبْن التِّين عَنْ رِوَايَة الْقَابِسِيّ وَاسْتَقَادَّ بِتَشْدِيدِ الدَّال، وَرَدَّهُ بِأَنَّ الْمُفَاعَلَة لَا تَجْتَمِع مَعَ سِين الِاسْتِفْعَال، وهذا النقل عن القابسي لم يذكره المهلب في الرواية، والله أعلم.
(٢) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر.