الصفحة 1 من 7

الحمد لله المنعم المتفضل، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذه بعض الأحكام الفقهية مما تمس إليه حاجة الناس إليه ويكثر سؤال الناس فيه.

أولًا: زكاة الأوراق النقدية:

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلحاقًا لها بالذهب والفضة.

المسألة الثانية: تجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا دخلت في الاستثمارات والأعمال التجارية بشرط: بلوغ النصاب، ومضي الحول.

أما الشرط الأول: فإن نصاب الأوراق النقدية هوالوسط الحسابي بين نصاب الذهب، ونصاب الفضة.

ونصاب الذهب يساوي (85 جرامًا) ، ودليله: عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه:"فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ فَلاَ أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَورَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"أبوداود بسند جيد وحسنه ابن حجر.

ونصاب الفضة يساوي (595جرامًا) ، ودليله: ما جاء في حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ"متفق عليه.

فتجب الزكاة في الأوراق النقدية بحساب كم ثمن الـ (85 جرامًا من الذهب، و595 جرامًا من الفضة) حسب عملة كل بلد، ثم تُجمع النتيجة وتُقْسم بالنصف، والناتج النهائي، هونصاب الزكاة في النقود الورقية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت