(43) المرجع السابق، الصفحات نفسها، الباحسين، القواعد الفقهية، ص 97-98.
(44) الأولى: الأمور بمقاصدها، والثانية: اليقين لا يزال بالشكّ، والثالثة: المشقة تجلب التيسير، والرابعة: الضرر يزال، والخامسة: العادة محكّمة.
(45) زاد الإمام ابن نجيم على القواعد الخمسة السابقة عند الإمام السيوطي قاعدة سادسة وهي: لا ثواب إلا بالنيّة، (وهي في الواقع مندرجة تحت قاعدة:"الأمور بمقاصدها) ."
(46) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 8، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 27.
(47) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الوحي، باب بدء الوحي، حديث رقم (1) ، ج8، ص 3.
(48) مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج2، ص 980.
(49) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 50، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 56.
(50) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على أنّ من تيقّن الطهارة ثم شكَّ في الحدث فله أن يصلّي بطهارته تلك، حديث رقم (99) ، ج1، ص 231.
(51) الحريري، المدخل إلى القواعد، ص 78.
(52) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 76، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 75.
(53) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدين يسر وقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"أحب الدين إلى الله الحنيفية السّمحة"، ج1، ص 53.
(54) المصدر السابق، الصفحة نفسها، حديث رقم (39) .
(55) البورنو، الوجيز، ص 218.
(56) السيد أحمد بن محمد الحموي (توفي سنة 1098هـ/1687م) ، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، بيروت، دار الكتب العلمية، 1985م (ط1) ، ج1، ص 245.
(57) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 83، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 85.