٣٠٤ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ونَافِعاً، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ؛ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ إِمَامٍ (١) فِي الصَّلَاةِ. وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ. أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ لَهُ وِتْراً؟ فَقَالَا: نَعَمْ، لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ
الصلاة: ٥٦ أ
(١) في نسخة عند الأصل «الإمام» ، مع علامة التصحيح، وفي نسخة عند ق أيضا «الإمام» .
(٢) بهامش ق «قال وقال مالك: وتشهد عمر بن الخطاب أحب ما سمعت إليّ في ذلك لابن معاوية» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٢ أفي الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٨٦٥٢ في الصلوات عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.