٢٨٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟
قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامَ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ.
الصلاة: ٤٣
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٣ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١١٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.