٢٢١/ ٦١ - مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ وإِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (١) ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا ثُوِّبَ (٢) بِالصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ. وَأْتُوهَا، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا (٣) . فَإِنَّ ⦗٩٣⦘ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ، مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى صَلَاةٍ » (٤) .
الصلاة: ٤
(١) بهامش الأصل «إسحاق بن عبد الله، أبو عبد الله، مولى زائدة» ، وبهامش ق «لابن معاوية: وعن أبي عبد الله، وهو مولى زائدة» .
(٢) بهامش الأصل «التثويب ههنا: الإقامة» .
(٣) بهامش الأصل «التمام هو الآخر، والقضاء هو الفائت، وانظر قول المزني: لا فرق بين فأتموا واقضوا، إلا في القراءة فيما يقضي كل المأموم فإنه في القراءة خاصة» .
(٤) بهامش الأصل في «خ، ص: الصلاة» ، مع علامة التصحيح وفي ق «الصلاة» .
«يعمد إلى الصلاة» أي: يقصد إلى الصلاة، الزرقاني ١: ٢٠٥؛ «فأتموا» أي فأكملوا؛ «السكينة» هي: التأني في الحركات والوقار واجتناب العبث.
قال الجوهري: «وقال المكي والذهلي: عن أبيه وإسحاق بن عبد الله» .
«وقال ابن الورد: وإسحاق أبي عبد الله. قال أبو القاسم: وهو الصواب إن شاء الله» ، مسند الموطأ صفحة ٢٢٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧١ في الصلاة؛ والشيباني، ٩٣ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٧٢٢٩ في م ٢ ص ٢٣٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٩٩٣٢ في م ٢ ص ٤٦٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٩٩٣٢ في م ٢ ص ٤٦٠ عن طريق إسحاق، وفي، ١٠٨٥٩ في م ٢ ص ٥٢٩ عن طريق عثمان بن عمر؛ وابن حبان، ٢١٤٨ في م ٥ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، ٢٣١٨ عن طريق صالح بن عبد الرحمن عن القعنبي؛ والقابسي، ١٣٥، كلهم عن مالك به.