٣٠٦٢ - قَالَ رُزَيْقٌ: وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضاً: أَرَأَيْتَ رَجُلاً افْتُرِيَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا؟.
قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ. وَإِنِ افْتُرِيَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ. إِلَاّ أَنْ يُرِيدَ سِتْراً. ⦗١٢١١⦘
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذلِكَ مِنْهُ، أَنْ يَقُومَ (١) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (٢) . فَإِذَا كَانَ (٣) عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا، جَازَ عَفْوُهُ.
الحدود: ١٨ أ
(١) في ق وص «تقوم» .
(٢) بهامش ص في «ها: البينة» .
(٣) في ق «كانا» وعليها الضبة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨١ في الحدود، عن مالك به.