فهرس الكتاب

الصفحة 3084 من 4600

٢٦٦٧ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ.


الأقضية: ٤ أ


«لا تجوز شهادة خصم» أي: في أمر جسيم مثله يورث العداوة على خصمه في ذلك الأمر، الزرقاني ٣: ٤٩٠؛ «ظنين» أي: متهم، الزرقاني ٣: ٤٩٠


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٣ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٩٠ ب في القضاء، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت