٢٦٤١ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَراً مِنْ وَلَدِهِ. ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ.
ثُمَّ يَهْلِكُ الْأَبُ. فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ. فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ، شُرَكَاءِ أَبِيهِ
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الشفعة: ٣ ح
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٨ في الشفعة، عن مالك به.