فهرس الكتاب

الصفحة 2682 من 4600

٢٢٦٥ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ (١) اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ، فَهُوَ لَهُ. نَقْداً كَانَ، أَوْ دَيْناً، أَوْ عَرْضاً. يُعْلَمُ (٢) ، أَوْ لَا يُعْلَمُ. وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتُرِيَ بِهِ، كَانَ ثَمَنُهُ نَقْداً، أَوْ دَيْناً، أَوْ عَرْضاً. وَذلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ. وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا. وَإِنْ عَتَقَ (٣) الْعَبْدُ، أَوْ كَاتَبَ (٤) ، تَبِعَهُ مَالُهُ. وَإِنْ أَفْلَسَ، أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ. وَلَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ.


البيوع: ٢ أ
(١) بهامش الأصل في «خو، ذر: إذا» بدل إن.
(٢) في نسخة عند الأصل «ذلك» يعنى يعلم ذلك أو لا يعلم وفي ن «يعلم ذلك» .
(٣) بهامش الأصل في «توزري: أعتق» .
(٤) في نسخة عند الأصل «كوتب» .


«الغرماء» هم: أصحاب الديون، الزرقاني ٣: ٣٢٨


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٨ في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت