٢٢٤٥ - قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَالرَّضَاعَةُ، قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ.
قَالَ: فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ (١) ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ، وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً. وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.
الرضاع: ١١ ب
(١) بهامش الأصل «إلا أن يكون بعد الحولين بشهر أو نحو ذلك، فأما بعد ذلك فليس بشيء، لابن نافع، ولابن بكير. ولابن نافع وحده: حدثني مالك أنه قال: سألت ابن شهاب كم يحرم من الرضاعة؟ فقال: أمر الناس على أنّ مصة واحدة، أو رضعة تجمع ما كان في الحولين» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٨ في الرضاع، عن مالك به.