فهرس الكتاب

الصفحة 2636 من 4600

٢٢١٩/ ٥٣١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ ‌وحَفْصَةَ ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (١) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ (٢) .


الطلاق: ١٠٤
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وكسر الحاء، وبفتح التاء وضم الحاء، وكتب عليها «معا» .
(٢) بهامش الأصل أربعة أشهر وعشراً، رواه مصعب و.


قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب أربعة أشهر وعشرا، وقال فيه: عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين» .
«وهذا عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، ومعن، وابن يوسف، والقعنبي، وابن بكير بالشك» . «وعند أبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وسحنون عن ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي عنهما بلا شك
ولا أعلم أحدا قال في هذا الحديث: أربعة أشهر وعشرا غير أبي مصعب والله أعلم»
، مسند الموطأ صفحة ٢٥٦


أخرجه الحدثاني، ٣٧٦ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٠ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٩؛ وابن حنبل، ٢٦٤٩٧ في م ٦ ص ٢٨٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ٤٣٠٢ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٦٣، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت