فهرس الكتاب

الصفحة 2629 من 4600

٢٢١٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ : لَا يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (١) ، إِلَاّ بِإِذْنِهَا. ⦗٨٦٠⦘ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ (٢) أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.


الطلاق: ١٠٠ أ
(١) ق «المرأة الحرة» بدون عن.
(٢) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يعزل أمته» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٣ في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت