٢٢١٢ - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (١) ، إِلَاّ بِإِذْنِهَا. ⦗٨٦٠⦘ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ (٢) أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.
الطلاق: ١٠٠ أ
(١) ق «المرأة الحرة» بدون عن.
(٢) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يعزل أمته» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٣ في الطلاق، عن مالك به.