٢١٣٤ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ (١) أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ (٢) ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، ثُمَّ تَحِلُّ.
الطلاق: ٥٢
(١) ن «فلم يُدر» .
(٢) بهامش الأصل «يعني من وقت رفعها ذلك، لا من يوم تفقده» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.