فهرس الكتاب

الصفحة 2521 من 4600

٢١٠٤ - قَالَ ‌مَالِكٌ : إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلَاّ نِصْفُ الصَّدَاقِ (١) .


الطلاق: ٣٥ ز
(١) بهامش الأصل «في التفريع ليس لها شيء» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت