٢٠٨٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً.
وَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هذَا، وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلَاثِ (١) جَمِيعاً. أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلَاّ وَاحِدَةً، أَقَامَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ فِرَاقاً. .
الطلاق: ٣٠ ب
(١) في نسخة عند الأصل «الثلاثة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٨ في الطلاق، عن مالك به.