٢٠٧٧ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تَعْتِقُ (١) قَبْلَ أَنْ ⦗٨٠٩⦘ يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ يَمَسَّهَا: إِنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا. وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الطلاق: ٢٩
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، «تُعْتَق» المبني للمجهول، «وتَعْتُق» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٦ في الطلاق، عن مالك به.