فهرس الكتاب

الصفحة 2479 من 4600

٢٠٦٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالنَّسَبِ (١) .


الطلاق: ٢٢ ت
(١) بهامش الأصل «سواء لمطرف» .


« .. من الرضاعة والنسب سواء» : لأنه تشيبه من تحل بمن تحرم فهو شامل لمن حرمت بالرضاعة، الزرقاني ٣: ٢٣١


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٥ في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت