٢٠٦٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالنَّسَبِ (١) .
الطلاق: ٢٢ ت
(١) بهامش الأصل «سواء لمطرف» .
« .. من الرضاعة والنسب سواء» : لأنه تشيبه من تحل بمن تحرم فهو شامل لمن حرمت بالرضاعة، الزرقاني ٣: ٢٣١
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٥ في الطلاق، عن مالك به.