فهرس الكتاب

الصفحة 2333 من 4600

١٩١٦ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ (١) الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٢) فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.


النكاح: ٦
(١) في «ق: وذلك الأمر» مع حرف «على» .
(٢) «ن: وذلك الأمر عندنا» .


« .. ولا يستأمرانهن» أي: لا يستأذنانهن، الزرقاني ٣: ١٦٦


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٦ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت