١٨٦٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ، الثُّلُثَ.
الفرائض: ٣
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣٤ في الفرائض؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠٤٠ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١١ ب في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.