١٨١٢ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِيَ، فَصَادَ، أَوْ قَتَلَ. إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً، فَأَكْلُ ذلِكَ الصَّيْدِ حَلَالٌ، لَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمُ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ، أَوْ ⦗٧٠٧⦘ بِنَبْلِهِ (١) ، فَيَقْتُلُ بِهَا. فَصَيْدُهُ ذلِكَ، وَذَبِيحَتُهُ حَلَالٌ. لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
الصيد: ٨ ث
(١) بهامش الأصل في عـ: «أو نبله» . وبهامش الأصل: «الواحدة سهم، وقيل: نبلة، وهو غريب، حكاها أبو حنيفة» .
«الضاري» أي: المعود بالصيد، الزرقاني ٣: ١١٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٩ في الضحايا، عن مالك به.