٩٩٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ (١) ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
الصدقة: ٥٥
(١) في ش «مالك أن عبد الله بن عمر» بإسقاط نافع.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٩ في الصدقة؛ والحدثاني، ٢١٠ د في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٣٤٤ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٢١، كلهم عن مالك به.