فهرس الكتاب

الصفحة 1371 من 4600

٩٥٤ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُجْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَلَا يُؤْخَذُ (١) مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ (٢) بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ؟

قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ (٣) فِي الصَّدَقَةِ (٤) . وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَداً بِيَدٍ.


الصدقة: ٣٦ خ
(١) في رواية عند الأصل: «ولا يأخذ» .
(٢) بهامش الأصل: «اثنين» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «اثنين» .
(٣) كتبت الكلمة في الأصل بالياء والتاء معاً.
(٤) بهامش الأصل إضافة، في «ش: على ربها» ، وعليها علامة التصحيح.


«يدا بيد» أي: مناجزة، الزرقاني ٢: ١٨٠

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت