٩٥١ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ. أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ. فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ (١) لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ (٢) .
الصدقة: ٣٦ ث
(١) في ق، وفي رواية عند الأصل: «فإن» .
(٢) من قوله «قال مالك: وكذلك الزبيب» ، إلى ههنا كتب بهامش ش.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٥ في الصدقة، عن مالك به.