فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 4600

٨٢٢/ ٢٧٧ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ ‌الْأَعْرَجِ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « قَالَ رَجُلٌ (١) - لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ - لِأَهْلِهِ: إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ. ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ. فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَّرَ (٢) اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابَا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ،

فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ، فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ (٣) . فَأَمَرَ اللهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ. وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ. ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هذَا؟

قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، يَا رَبِّ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ. قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ ».


الجنائز: ٥١
(١) بهامش الأصل: «لأهله، لعبيد الله ... » .
(٢) في نسخة عند الأصل: «قَدَرَ، خف» أي بالتخفيف، وفي ق «قَدَر» .
(٣) ليس في ق وش «به» ، وبهامش ق أيضا «قد رأى ضيق من قوله تعالى {وأَمّا إِذا مَا ابتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيهِ رِزقَهُ} ، أي ضيّق، ويروى قدّر بالتشديد، وهو من القدر، قال الله تعالى: {إنّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقناهُ بِقَدَرٍ} » .


قال الجوهري: «وفي رواية ابن عفير، وأبي مصعب، وابن بكير، خيرا قط» .
«وفي رواية ابن القاسم: فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم» ، مسند الموطأ صفحة ١٩٦ - ١٩٧


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٩٣ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٧ في الجنائز؛ والبخاري، ٧٥٠٦ في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، التوبة: ٢٤ عن طريق محمد بن مرزوق بن بنت مهدي بن ميمون عن روح؛ والقابسي، ٣٣٧، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت