فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 4600

٧٩٠ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ (١) ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ. وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذاً. لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ.

فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. ⦗٣٢٤⦘

وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ.

فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَاّ فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ (٢) ، فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غَسْلِهِ، أَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ. فَسَمِعُوا صَوْتاً يَقُولُ: لَا تَنْزِعُوا (٣) الْقَمِيصَ. فَلَمْ يُنْزَعِ الْقَمِيصُ (٤) ، وَغُسِلَ، وَهُوَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


الجنائز: ٢٧
(١) بهامش الأصل: «لا خلاف في وفاته يوم الإثنين عند الزوال» .
(٢) بهامش الأصل «شيئاً ما نسيته، ما قبض الله نبياً قط إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه، أخرجه أبو شيبة (كذا) » .
(٣) بهامش الأصل: في رواية «ع [لا] ينزعوا» .
(٤) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الصاد وفتحها.


« .. أفذاذاً» أي: صفّاً صفّاً ليس لهم إمام، الزرقاني ٢: ٩١


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧١ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٠ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت