فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 1019

ولا يمَسُّها زَوْجُهَا حَتَّى يتبيّن حمْلُها منْ ذلكَ الرَّجُلِ، فإذا تبيَّنَ حَمْلُها أصابَهَا زوجُهَا (١) إن أحَبّ، وإنَّما يَفْعَلُ ذلِكَ رَغْبَةً في نَجَابَةِ الوَلَدِ.

ومنها: أن يجتمعُ الرَّهْطُ دُونَ العَشْرَةِ إلى المرأةِ يُصيبُونها، فإذا وضعَتْ أرْسَلَتْ إليهم فتُلْحِقُهُ بمنْ أحبَّتْ منهم.

ورابع: يجْتَمِعُ الناسُ الكَثيرِ، فيدْخُلُون على المرأة لا تَمْتَنِعُ ممَّنْ جاءَها، وهن البغايا ينصِبنَ على أبَوابِهِنّ الرايات، فإذا وضَعَتْ دَعوْا القافَةَ، ثُمّ ألحَقُوه بالذي يرون.

فلما بعث اللَّه محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحقِّ هَدمَ نكاحَ الجَاهِليَّةِ كُلَّهُ، إلا نكاحَ الناسِ اليوم. (٢) رواه البخاري.

[١٦٧٩] وعنْ الضحاك بن فيرُوز، عن أبيه قلتُ: يا رسولَ اللَّه، إني أسلَمْتُ وتحتي أختانِ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طَلِّقْ أيّتَهُمَا شِئْتَ" (٣) .

رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ولفظه: "اختر أيَّتَهما شئْتَ" وصححه البيهقي (٤) .


(١) قوله: حتى يتبين حملها. . . زوجها. لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.
(٢) أخرجه البخاري (٥١٢٧) وورد هنا مختصرًا.
(٣) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (١٨٠٤٠) ، وأبو داود (٢٢٤٣) ، والترمذي (١١٢٩) و (١١٣٠) ، وابن ماجه (١٩٥١) ، والبيهقي (٧/ ١٨٤) ، والدارقطني (٣/ ٢٧٤) من طرق عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز به، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وأبو وهب الجيشاني تابعي اسمه: عبيد بن شرحبيل روي عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٣٩١) ، وجهل حاله ابن القطان. والضحاك بن فيروز روي عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٣٨٧) ، وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (٣/ ٤٩٥) : حاله مجهولة، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٢٤٩) : في إسناده نظر.
(٤) الحديث أخرجه البيهقي (٧/ ١٨٤) من طريق إسحاق بن عبد اللَّه عن أبي وهب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت