* صحيح.
أخرجه مالك (١/١٥٣/٣١) وعنه البخارى (١/١٠٨ ـ ١٠٩) وكذا مسلم (٢/١٣٧) وأبو داود (٦١٢) والنسائى (١/١٢٦) والترمذى (١/٤٥٤) والدارمى (١/٢٩٥) والبيهقى (٣/٩٦) وأحمد (٣/١٦٤) كلهم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك: " أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام , فأكل منه , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلى َلكم , قال أنس: فقمت , إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء , فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه , والعجوز من ورائنا , فصلى لنا ركعتين , ثم انصرف " .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .
(٥٤٣) - (حديث: " أن عائشة قالت لنساء كن يصلين فى حجرتها: " لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه فى حجاب " (ص ١٢٩) .
* لم أجده [١] .
وقد قال البخارى فى صحيحه " باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة , وقال الحسن: لا بأس أن تصلى وبينك وبينه نهر , وقال أبو مجلز: يأتم الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام ".
قال الحافظ فى شرحه للجملة الأولى من كلام البخارى (٢/١٧٨) : " أى هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر من تصرفه , أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية , والمسألة ذات خلاف شهير , ومنهم من فرق بين المسجد وغيره ".
قلت: وقد روى ابن أبى شيبة فى المصنف (٢/٢٥/١ ـ ٢) آثاراً فى المنع من ذلك , وأخرى فى الرخصة فيه وهذه أكثر وأصح , ولعل ذلك لعذر كضيق المسجد أو نحوه , وإلا فالواجب الصلاة فى المسجد ووصل الصفوف , فما يفعله الناس اليوم فى موسم الحج من الصلاة فى الغرف التى حول المسجد