فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 4025

والجمعة، على الرجال الأحرار، جماعة في الأمصار والقرى، وغيرهم، هذا معتمد المذهب.

وقيل: سُنَّة؛ وفاقًا للثلاثة (١) .

وفي "الروضة": هو فرض، وهي سنة، فعلى معتمد المذهب، وقيل: وعلى أنهما سنة: يُقاتَلون على تركهما؛ خلافًا لأبي حنيفة (٢) .

وذكر الحافظ -قدس الله روحه- في هذا الباب أربعة أحاديث.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت